تحريم وصحة أو فساد أو حل مال فما الحكم ؟
الخوئي : إذا كان في حد الوسواس فلا يعتني بشكه فيما هو على وسواس
فيه .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : بمعنى أنه يبني على الصحة .
سؤال 337 : هل هناك فرق في الحكم بين الشك بين الاثنتين والثلاث أو
الشك بين الثلاث والأربع ؟
الخوئي : الفرق هو أن الشك في الفرض الأول إنما يعتبر في ما إذا كان بعد
اكمال السجدتين ، وأما في الفرض الثاني فهو معتبر في كل حال .
سؤال 338 : لو شك المصلي بين الثلاث والخمس والأربع والخمس ،
والثلاث والأربع والخمس في حالة الركوع ماذا يجب عليه ؟
الخوئي : الشك في تمام هذه الصور من الشكوك الباطلة .
سؤال 339 : الشك الذي لا يعتبر بعد الفراغ ، هل هو في جميع الأشياء ، أم
في الصلاة خاصة ؟
الخوئي : الشك في الصحة مع احتمال الالتفات إلى المشكوك فيه ،
فلا يختص الحكم بالصحة فيه في الصلاة .