قاعدة الاستصحاب فإنه غالبا بطبعه ولكثرة شكه ونسيانه يتيقن بالنجاسة
السابقة وسيشك في طروء الطهارة ؟
( ج ) - ثم هل يجب عليه إخبار الغير إذا اعتقد ( لكثرة شكه ) بأنه
قد تسبب في تنجيس ثيابهم وأوانيهم ما دام هؤلاء لا يعتمدون على
إخباره بالنجاسة ، كما تشيرون في تعليقتكم على رسالة ( العروة الوثقى )
للسيد اليزدي ( رحمه الله ) ؟
الخوئي : الجواب على حكم الوسواسي بالترتيب كما يلي :
( أ ) - حكم كثير الشك يقتصر على الصلاة ، وأما في الوسواسي لا
يختص بها فلا يعتني به في كل وظيفة من صلاة وغيرها .
( ب ) - كثرة الشك غير الوسواس فإن بلغ الوسواس في الطهارة
فلا يعتني به وأما مجرد كثرة الشك ففيها يعمل بقواعد الشك .
( ج ) - لا يعتني الوسواسي باعتقاد النجاسة لوسواسه ، ولا يجب
إخبار الغير أيضا في مورد الاعتقاد بها لغير وسواسه أيضا ، إلا ما فصلنا
فيه في تعليقنا على المسألة في العروة .
التبريزي : ( أ ) - حكم كثير الشك مختص بباب الصلاة ولا يبعد جريانه
في الطهارات الثلاث ، والطواف ، وأما في الوسواسي فلا يختص من
يعتني به في كل وظيفة من صلاة وغيرها .
( ب ) - إذا خرج شكه عن المتعارف فلا اعتبار به ، ولا يجزي في
حقه الاستصحاب .
( ج ) - لا يعتني الوسواسي باعتقاد النجاسة لوسواسه ولا يجب
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 73
مساهمون: السيد الخوئي
ص٧٣