ولكن لا يتذكر العدد ؟
الخوئي : أما صومه فصحيح وإن كان غسله باطلا ، وأما صلاته فوظيفته
هي الأخذ بالقدر المتيقن .
سؤال 151 : ذكرتم في رسالتكم ( منهاج الصالحين ج 1 ) في ختام
كلامكم في موجبات سجود السهو : أن الأحوط استحبابا سجود السهو
لكل زيادة ونقيصة ، فهل هذا الاحتياط جار في الزيادة والنقيصة في
الأمور الاستحبابية بمعنى أنه إذا زاد المصلي جزاء مستحبا أو أنقصه
يشمله هذا الحكم أم أن هذا الحكم مختص بالواجبات ؟
الخوئي : هذا مخصوص بالواجبات والتروك اللازمة .
سؤال 152 : ما هو مقدار ذهاب الحمرة المشرقية بالدقائق ؟
الخوئي : إلى اثنتي عشرة دقيقة تقريبا ، والله العالم .
سؤال 153 : إذا شك في خروج الوقت ، فمثلا إذا شك في خروج وقت
العصر أو طلوع الشمس كيف يصلي ؟ وهل يجب إسقاط السورة وبأي
نية ؟
الخوئي : إذا كان شاكا فيبني على بقاء الوقت ولا يترك من الواجب
شيئا ، ولا يحتاج إلى نية الأداء ومع الخوف يترك السورة .
سؤال 154 : لو أمكن الفحص وتحديد الوقت بالضبط ، فهل يجب ذلك
على المكلف . . وهل يجب عليه إعادة الصلاة السابقة إذا كان قد أداها
خلافا للمطلوب منه في هذه الحال ؟