الخوئي : إذا كان الشك في بقاء الوقت وكان الفحص بحاجة إلى مدة
فعليه تركه والآتيان بالصلاة بانيا على بقاء الوقت ، بل لا يجب الفحص
في هذا الفرض وإن لم يكن بحاجة إلى مدة .
التبريزي : إذا كان الشك في بقاء الوقت فلا يجب عليه الفحص بل يأتي
بالصلاة بانيا على بقاء الوقت ، وأما إن كان الشك في دخول الوقت
فاللازم هو أن يؤخر الصلاة ويأتي بها حينما يعلم أو يطمأن بدخول
الوقت .
سؤال 155 : من يصلي في آخر الوقت تقع بعض أجزاء صلاته خارج
الوقت لا محالة ، فهل يجب عليه التعجيل في الصلاة بأن يقرأ الواجبات
فقط ويأتي بها سريعا كي يقع أجزاء أكثر من صلاته داخل الوقت ، أم لا
يجب ويجوز له التأني بمقدار يقع معه ركعة تامة في الوقت ؟
الخوئي : يجب عليه التعجيل والاقتصار على الواجبات .
سؤال 156 : إذا إعتقد المكلف ضيق الوقت عن إدراك الفرضين
كالظهرين ، وابتدأ بفرض العصر فلما فرغ منه انكشف له بقاء الوقت بما
يدرك ركعة فهل يعدل بما نواه عصرا إلى الظهر ويصلي العصر أم لا ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : لا بأس أن ينوي أداء ما بذمته فعلا ، ولا
يحتاج إلى نية تفصيلا ويجزيه ما وقع وما يأتي به .
سؤال 157 : إذا انتبه المكلف قبل طلوع الشمس بقليل وكان متضايقا
جدا ولا يمكن أن يصلي وهو على هذه الحالة ، وإذا ذهب للتخلي تطلع
الشمس وهو لم يخرج بعد من بيت الخلاء ، فما هو حكمه الشرعي في