الخوئي : إن لم يكن تهاونا بالصلاة فلا بأس .
سؤال 165 : هل يجب على المكلف ليلا أن يهئ المقدمات للاستيقاظ
على صلاة الفجر من إعداد المنبه أو أي أمر آخر أو لا يجب ؟ .
الخوئي : لا يجب عليه تهيئة شئ مما ذكر .
التبريزي : لا يجب عليه شئ مما ذكر ، إلا إذا كان ترك ذلك موجبا
لتعوده ترك الصلاة بالنوم في وقتها .
سؤال 166 : هل السهر المفوت لصلاة الصبح جائز أم لا ؟
الخوئي : لا يحرم وإن لم يحسن ، والله العالم .
التبريزي : لا يحرم إلا إذا أوجب التعود على ترك الصلاة .
سؤال 167 : هل يوجد فرق بين سماع المؤذن في الصباح وبين سماعه
ظهرا مع أن الأول يسمع من مسافة بعيدة ، وأما عند الظهر ليس كذلك
فأيهما يكون علامة للافطار وقصر الصلاة ؟
الخوئي : المدار على السماع على الوجه المتعارف الخالي عن الموانع
الوقتية والطبيعية مهما حصل .