مسائل في القرض والحجر والوديعة سؤال 1457 : لو أن شخصا أخذ دينا من آخر ، ثم رفض تسديده عنادا ،
فرفع الدائن دعوى إلى المحكمة ، فألزمه المحكمة بتسديد المبلغ ،
ولم يمتثل ، عندها أمرت المحكمة الجهة التي يعمل فيها المدين بقطع
ربع راتبه وتحويله لحساب المحكمة في البنك ، ثم إن المحكمة تصدر
للدائن شيكا بقيمة المبلغ فيستلمه من إحدى البنوك مجهولة المالك ،
ولكي يستلم المبلغ أخذ أذنا من أحد وكلائكم ، وعليه ألا يفترض عدم
فراغ ذمة الخصم على أساس أنه لم يدفع من ماله شيئا ، بل قطع من
حسابه ( قبل أن يقبضه هو أو وكيله ) بنية مجهول المالك قهرا ؟
التبريزي : أصل إجازة الحاكم الشرعي وكيله مبني على أن يبرء المستلم
ذمة المدين من دينه ، والله العالم .
سؤال 1458 : من جملة أسباب الحجر الفلس ، ويحجر على المفلس
بشروط معينة منها ثبوت ديونه عند الحاكم الشرعي وحلولها . . . الخ ،
والسؤال أنه : لا يوجد في بعض الدول الاسلامية حاكم شرعي ، وإذا
وجد لا يكون مبسوط اليد هو أو وكيله ، وكثيرا ما يحصل أن يعلن زيد
مثلا إفلاسه ، ويجتمع عليه الديان لمطالبته بأموالهم ، فالدولة تأمر ببيع
أمواله كبيوته وسياراته ، فهل يجوز الشراء مما أمرت الدولة ببيعه ؟ أم لا
بد من الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله ، وماذا لو كان لديه دار
واحدة ، أو سيارة واحدة لائقة بحاله ، ولكن لو لم يبعها بأمر الدولة لما