الأنثى فاطمة ولو ولدت توأما فعليه الوفاء بنذره ، وإن كان من قصده إذا
كانت الأنثى منفردة فهو مخير ، وكذا إذا شك في كيفية قصده ، والله
العالم .
سؤال 1451 : لو نذر صوم يوم مثلا إذا تحقق الأمر الفلاني ، ثم تراجع
عن النذر قبل تحقق المطلوب ، فهل يجوز له ذلك ؟
التبريزي : لا يجوز التراجع عن النذر ، ولو قبل حصول الشرط ، والله
العالم .
سؤال 1452 : في السؤال السابق : لو صام يوما وفاء لنذره قبل تحقق
الأمر المطلوب فهل يجزيه ذلك وتبرء ذمته ؟
التبريزي : لا يكفي الصوم المزبور إذا كان قصده حين النذر الصوم بعد
حصول الشرط ، كما هو ظاهر الشرط ، والله العالم .
سؤال 1453 : لو حلف زيد أو عاهد عدة مرات على ترك الوسوسة ،
وخالف لغلبة وسوسته ، فهل تجب عليه الكفارة وإن بلغت مخالفته ما
بلغت ؟
التبريزي : يجب التكفير لكل حنث ومخالفة عهد ، إلا إذا صار عاجزا ،
والله العالم .