استطاعته الوفاء بنذره أو عهده هذا ، فهل ينعقد والحالة هذه نذره أو
عهده في ذمته ، وتترتب عليه الكفارة فيما لو خالفه ؟
التبريزي : نعم تترتب عليه الكفارة لو خالف نذره أو عهده ، والله
العالم .
سؤال 1448 : في النذر المعين في الصوم : لو نذر شهرين متتابعين
وقصد التتابع في الأيام أو لم يقصد ذلك ، ثم أفطر لعذر اضطر إليه هل
يبني على ما مضى عند ارتفاعه أداء في الفرضين المزبورين ، أو يسقط
عنه البناء والاتمام ، أو يبني على ما مضى عند ارتفاعه ويجبر الناقص
بعد انتهاء الشهرين قضاء لا أداء ؟
التبريزي : إذا كان العذر شرعيا يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ، ويأتي
بالباقي ، والله العالم .
سؤال 1449 : لو نذر الاعتكاف في مسجد معين وكان النذر معينا ،
وحدث عارض منع من المكث فيه فلم يتحقق النذر ، هل يجب قضاؤه
في نفس المسجد المعين إن أمكن بعد ذلك أم لا ؟
التبريزي : إذا كان النذر مطلقا يحب عليه الأداء في ذلك المسجد في
وقت آخر ، وإلا فلا يجب ، والله العالم .
سؤال 1450 : زيد نذر إن رزقه الله أنثى أن يسميها ( فاطمة ) وإن رزق
توأما أحدهما ذكر والآخر أنثى ففي تسمية الأنثى يقدم ( فاطمة أو زينب )
هل ينحل النذر بالنسبة إلى اسم فاطمة لو رزقه الله بعد ذلك ؟
التبريزي : النذر تابع لقصد الناذر ، فإن كان من قصده تسمية ولده