العالم .
سؤال 1462 : من كان بيده أمانة ، سواء كانت من الحقوق الشرعية أو
من غيرها ، وكان هو أحد مصارفها ، فهل له مع الحاجة الشديدة
التصرف ببعضها ، واحتسابه في ذمته خصوصا مع علمه بالقدرة على
أدائه حين الطلب ، أو حين التسديد ؟
التبريزي : لا يجوز له ذلك ، ما لم يأذن له صاحب الأمانة ، والله
العالم .
سؤال 1463 : رأيكم فيما لو اقترض زيد من عمرو خمسة آلاف ليرة أن
يدفع زيد إلى عمرو المبلغ المرقوم فقط حتى لو طال الأجل ، وتدنت
القوة الشرائية لهذه العملة ، والسؤال هو : لو سقطت هذه العملة عن
الاعتبار ، واعتبر مكانها نقد جديد فكيف يتم تسديد القرض ؟
التبريزي : يدفع قيمة العملة السابقة قبل الالغاء ، والله العالم .
سؤال 1464 : لو امتنع المديون عن أداء الدين المستحق في ذمته مع
انقضاء الأجل ، عنادا وتسويفا ، فمع فرض وجود أملاك وأموال للمدين
وعليها وكيل من قبله ، هل يجوز لهذا الوكيل أن يدفع للدائن ما يستحقه
دون الاستئذان من الموكل - المدين - ؟
التبريزي : لا يجوز للوكيل الاستقلال بوفاء الدين ، بل لا بد من مراجعة
الحاكم الشرعي في فرض امتناع موكله عن أداء الدين الذي على موكله ،
نعم يجوز للدائن المقاصة إذا وجد مال المدين مع جحوده وامتناعه من
وفاء الدين ، والله العالم .