بدون تعيين أجل ، واشترط عليه أنه إذا لم يشتر سيارة لا يحق له
التصرف بالقرض ولو بعد عشر سنوات ويجب عليه ارجاعه ، فبقي عنده
المال إلى أن جاء رأس سنته ، فهل يجب عليه الخمس في القرض ؟
التبريزي : لا يجب على المقترض خمس مال القرض ، نعم يجب
الخمس على المقرض وما اشترط المقرض على المديون أنه لا حق له
بالتصرف في هذا القرض . . . الخ باطل ، والصحيح أن يشترط على
المقترض أن لا يتصرف في مال القرض إلا بشراء السيارة ، وبين
التعبيرين فرق ظاهر عند أهله ، وشرط ارجاع عين مال القرض غير
صحيح أيضا ، بل الصحيح أن يشترط عليه الوفاء بالدين بالمال
المقروض على تقدير عدم شراء السيارة ، كما في فرض السؤال .
سؤال 1461 : قام أحد المؤمنين باقراض آخر ( ظاهر الصلاح ) وتم
الدفع للقرض عن طريق ( البنك ) بواسطة الشيك ، وعندما طالب
المقرض المقترض بالوفاء عند حلول الأجل رد بأنه لم يستلم المبلغ
من المقرض وإنما من البنك ، وأموال البنك يشملها حكم مجهول
المالك حسب رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) ، والشيك أيضا ليس مما
يعترف به ، وزعم أن عمله مطابق لفتوى السيد الخوئي ( قدس سره ) :
أ - هل تصرف المقترض صحيح وجائز شرعا ؟
ب - هل يجوز للمقرض مطالبة المقترض بالمبلغ ؟
التبريزي : لا يجوز له التصرف في ذلك ، وهو ضامن له ، والحاكم
الشرعي لا يأذن في التصرف في مجهول المالك إلا لشخص يعمل على
ما التزم به عند استلام الشيك من دفع المبلغ إلى موقع الشيك ، والله