فيدمى ، فيذهب الشخص فيغسل أنفه ويرجع للمجلس بلا عتاب ولا
خطاب بل على رسله كما في المجلس المبني على المشقة والمزاح فهل
يوجب مثل ذلك الدية أم لا ؟
الخوئي : نعم يوجب ، وللمجني عليه أن يعفو ، والله العالم .
سؤال 1174 : ذكرتم في باب الديات أن كل مورد لم تثبت فيه دية معينة
فاللازم هو الأرش بالمقدار الذي يحدده الحاكم الشرعي ، وهذا
المطلب وإن كان واضحا لنا نظريا ولكن في مقام التطبيق يعسر علينا
تطبيقه ونحن نذكر لكم هذا المثال والرجاء أن تقدروا لنا فيه الأرش :
رجل جرح رجلا آخر في ساقه ونزف الدم بمقدار ( إستكان ) ، وكان
طول الجرح سنتمترا واحدا وعرضه وعمقه نصف سنتمتر ، وإذا كان في
هذا المثال دية معينة فافرضوا لنا مثالا ليس فيه دية معينة ؟ .
الخوئي : قد ذكرنا أنه بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من
المؤمنين ، والله العالم .
التبريزي : يحسب الحاكم الشرعي مع مشورته أهل الاختصاص
بالتداوي من الثقات مقدارا مناسبا للجناية ، وأما ما عليه المشهور من
أخذ التفاوت بعد فرض الشخص عبدا وتقويم ما نقص من قيمة العبد
فهو غير تام عندنا .
سؤال 1175 : في تكملة المنهاج - الجزء الثاني - تذكرون في مسائل
الديات ( حين تحددون ديات الأعضاء ) مجرد دية الدينار ، ولا تشيرون
إلى التخيير بينها وبين الدراهم وغيرها من أنواع الديات ، كما هو الحال
في الدية الكاملة - دية النفس - فهل يتخير الجاني أو دافع الدية بين