السب لا أكثر والسؤال :
أ - هل إطلاق هذه الألفاظ مع قصد المعنى الحقيقي يترتب عليه
حد معين أم مجرد التعزير أم لا شئ ؟
ب - إذا تعارف إطلاقها في غير معناها الحقيقي فما هو الحكم ؟ .
ج - إذا قصد غير معناها الحقيقي من دون تغير وضعها عرفا .
الخوئي : أ - الأولى تدخل في القذف بالنسبة للوالدين فيرجع الأمر
إليهما وأما بالنسبة إلى المخاطب يعد سبا
ب - ليس بسب ولا قذف .
ج - يعد سبا للمخاطب .
سؤال 1179 : الشوارع العامة من الطرقات إذا وضع فيها ما يضر بالمارة
والواضع لا يتقيد بحكم الشرع فهل يجوز للشرطي أن يسجل فيه عقوبة
مادية أو غيرها حتى لا يعود إلى ذلك ، وهو لا يرتدع بلا عقوبة أصلا بل
يصر على ضرر الناس ، وكذلك من يضع القذارات في الشوارع ؟ .
الخوئي : لا يجوز لأي أحد أن يضع في الشوارع والطرقات العامة ما
يضر بالمارة ونحوهم ، ولا بد من منع ذلك بأية وسيلة ممكنة ولو
بتسجيل عقوبة مادية عليه لحفظ المصالح العامة وكذا الحال في وضع
القذارات فيها ، والله العالم .
سؤال 1180 : من يضع القذارات في ملكه بلا خفاء ويتولد من ذلك
ضرر على الجيران فهل يجوز للشرطي العقوبة المادية له إذا لم يرتدع
إلا بذلك ؟
الخوئي : إذا كان دفع الضرر منحصرا بذلك جاز ، والله العالم .