الخوئي : إذا حصل له العلم فلا مانع من الحكم بعلمه .
سؤال 1165 : هل يجوز التصدي للقضاء لمن لا تتوفر فيه ملكة
الاجتهاد ولو بالحكم طبقا لفتوى المرجع الجامع للشرائط المجزئ
للتقليد ؟ وهل يكون حكمه نافذا بحق المتنازعين الذين يجهل
مقلدهما ؟ .
الخوئي : إن كان عالما بالموازين اللازمة المراعاة واختاره المتنازعان
من عند أنفسهما لحل النزاع بينهما شأن قاضي التحكيم جاز ونفذ .
التبريزي : لا يكون حكمه نافذا عندنا ، نعم مع تصالح المتنازعين على
ما حكم به فلا بأس .
سؤال 1166 : حكم الحاكم الجامع للشرائط هل يجوز نقضه في غير
القضاء مطلقا ؟ .
الخوئي : لا بأس في مورد لا يكون حكمه فيه نافذا .
التبريزي : لا يجوز النقض إذا كان موجبا للتفريق بين صفوف المسلمين
والفساد في المجتمع الاسلامي .
سؤال 1167 : لو قام شخص بصدم إنسان بحيث وجبت عليه الدية
فكسر له ساقه ويديه وجرح رأسه إلى ما هنالك ، بحيث لو حسبنا دية
هذه الأعضاء لكانت أكثر من دية القتل ما حكم تداخل الديات هذا ،
وهل يجب دفع مجموعها أو عليه دفع أكبرها ؟
الخوئي : إذا وقع كل من تلك الجنايات بسبب يخصها كأن كسر ساقه