مختلف الديات ، أم تختص الدية بالذهب كما هو مذكور ؟
الخوئي : تخيير الجاني أو دافع الدية ثابت في الأعضاء أيضا .
سؤال 1176 : إذا أدمى الصبي أحدا ( كما لو دفع صبي صبيا فوقع فشج
رأسه ) ولم تلتفت عائلته إلى ذلك أصلا إلى أن ماتوا مثلا فهل تكون
الدية على نفس الصبي إذا بلغ كما ربما يستكشف من مباني التكلمة في
غير الصبي ؟
الخوئي : نعم الدية فيه على الصبي الجاني كما في غير الصبي .
سؤال 1177 : إذا كانت سيارة تسير في الشارع بسرعة لأن الشارع كان
خاليا من المارة ، ولكنه ظهر شخص - بالمصادفة - من زقاق وعبر
الشارع ، وأثناء عبوره اصطدمت السيارة به وقتل ، مع العلم بأن صاحب
السيارة كان أثناء عبور ذلك الشخص لم يكن يمكنه إيقاف السيارة لقلة
الفاصل بينها وبين الشخص المار ، ففي مثل هذه الحالة هل يكون القتل
خطأ أو شبه العمد أوليس من أحد هذين ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : ليس السائق قاتلا والسبب نفس
المقتول .
التبريزي : إذا كان الشارع معرضا للمارة فعلى السائق أن يقود السيارة
بسرعة يمكنه إيقافها وإلا فيجري عليه حكم القتل شبه العمد .
سؤال 1178 : تعارف في هذا الزمان أن يقال للشخص الفطن ذي
الحيل - نغل - أو يقال لبعض الأشخاص ابن الزنا أو ابن الزانية ، من
دون أن يقصد من ذلك المعنى الحقيقي ، وأن يقصد من ذلك مجرد