بصدم وكسر يديه بصدم آخر غير الأول وجرح رأسه بصدم ثالث وهكذا
فلكل واحدة ديتها ولو زاد المجموع عن دية واحدة كاملة بالغا ما
بلغت ، أما وقعت الجنايات المتعددة بصدم واحد ففي الاكتفاء بدية
كاملة واحدة كما في مورد السؤال إشكال .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : . . . أما إذا وقعت الجنايات
المتعددة بضربة واحدة فيؤخذ بأكبرها دية وإن كان في البين دية النفس
فيؤخذ بها .
سؤال 1168 : هل يجوز للمرأة أن تنزل الجنين في الأيام الأولى من
الحمل ؟ وما حكم من فعلت ذلك جهلا بالحكم ؟
الخوئي : ليس لها ذلك وإذا فعلت فعليها الدية .
سؤال 1169 : هل التعزير يختص بالضرب بالسوط بما دون الحد أو أنه
يمكن أن يكون بالحبس مدة أو التغريم كمية معينة من المال ، وبغير ذلك
مما يكون مصلحة بنظر الحاكم ؟
الخوئي : المراد من التعزير هو الأول وإن جازت البقية إذا رأى الحاكم
المصلحة في ذلك ؟
التبريزي : لا يختص التعزير بالضرب بالسوط ويجوز بالحبس والتغريم
بمعنى الاجبار على تمليك المال للجهة المتملكة فيما إذا رأى الحاكم
مصلحة في ذلك .
سؤال 1170 : في باب الرجم ، هل لا بد من الرجم إلى أن يحصل
القطع بالموت أم ماذا ؟ ولو فرض القطع بموته وبعد مدة حينما أزيحت