الخوئي : يكفيه استصحاب مرضه لبقاء عذره وإعطاء الفدية ، ولا يجب
القضاء باحتمال رفع عذره السابق ، بل يستمر على بقائه إلى حين
تشخيص الطبيب .
سؤال 357 : إذا ابتلي المكلف بخروج المني مع بوله خصوصا إذا عصر
نفسه لخروج الغائط ، فمن جهة ضعف ظهره كثيرا ما يخرج المني في
حال الادرار مع بوله ، فماذا يفعل في أيام صيامه في شهر رمضان ؟ هل
يلزم نفسه بعدم الادرار فلا يتخلى ما استطاع ، ولعل في ذلك ضررا
عليه ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : يجب عليه إلزام نفسه بعدم الادرار بقدر
المستطاع ، وأما إذا بلغ حد الضرر فلا يجب ، والله العالم .
سؤال 358 : ذكرتم في بعض الأجوبة فيمن يخرج مع بوله المني بلزوم
حفظ نفسه من الادرار في صيام شهر رمضان مثلا ، إلا إذا تضرر ولم
تذكروا صحة صومه مع التضرر مع أنه على مبناكم لا يصح فماذا يصنع ؟
الخوئي : نعم يفطره مع الخروج اختيارا حتى في تلك الصورة ، لكن
من غير لزوم الكفارة .
التبريزي : في صورة الضرر لا يصح الصوم منه ، بل له الافطار كسائر
المعذورين .
سؤال 359 : من كان صائما استحبابا أو قضاء ودعي من قبل أخ مؤمن
للافطار والأكل قبل الزوال فهل يستحب تلبية الدعوة والافطار ، وهل
يكره البقاء على الصيام حينئذ وعدم تلبية الدعوة ؟