الخوئي : يبطل في قضاء رمضان دون غيره من أنواع الصيام .
التبريزي : إنما يبطل في قضاء رمضان إذا علم في الليل بجنابته وأصبح
جنبا ولو غير متعمد ، وأما إذا علم بعد طلوع الفجر جنابته من الليل
فيصح القضاء كما في صورة حدوث جنابته بعد طلوع الفجر .
سؤال 355 : المرأة تبلغ بإكمال تسع سنوات هجرية ، وغالبا ما تكون
في هذا السن جاهلة بأحكامها ، لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح
على علم أو تدرك أن الصوم يجب عليها ، فهل بناء على ذلك تجب
عليها الكفارة ؟ .
الخوئي : إذا علمت وجوب الصوم ولم تعلم بوجوب الكفارة وجب
القضاء والكفارة معا ، وإذا لم تعلم بوجوب الصوم عليها وكانت باعتقاد
عدمه فليس عليها سوى القضاء وإن كانت مقصرة في جهلها بأن
التفتت في وقت ولم تسأل ثم غفلت واعتقدت العدم .
سؤال 356 : ما تقولون فيمن ابتلي بمرض يجوز الافطار ، فأفطر سنين
لخوفه المستمر فكان يعطي الفدية كل سنة ، ثم في سنة قبل مجئ شهر
رمضان بأيام راجع الطبيب فرخص له الصوم فاطمئن وصام الأيام الباقية
من شهر شعبان ، والآن يشك في بقاء المرض الحادث أولا في السنوات
الماضية ، فإن كان يفطر خوفا من الضرر ، ويحتمل أن زوال المرض كان
قبل ذلك ، فهل يجب عليه قضاء السنوات المحتملة أو يكفي استمرار
خوفه من الضرر في عدم وجوب القضاء ووجوب الكفارة ( أي الفدية ) ،
أو يجري استصحاب مرضه إلى زمان إعلام الطبيب ؟ .