تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الخوئي : يبطل في قضاء رمضان دون غيره من أنواع الصيام . التبريزي : إنما يبطل في قضاء رمضان إذا علم في الليل بجنابته وأصبح جنبا ولو غير متعمد ، وأما إذا علم بعد طلوع الفجر جنابته من الليل فيصح القضاء كما في صورة حدوث جنابته بعد طلوع الفجر .
سؤال 355 : المرأة تبلغ بإكمال تسع سنوات هجرية ، وغالبا ما تكون في هذا السن جاهلة بأحكامها ، لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علم أو تدرك أن الصوم يجب عليها ، فهل بناء على ذلك تجب عليها الكفارة ؟ . الخوئي : إذا علمت وجوب الصوم ولم تعلم بوجوب الكفارة وجب القضاء والكفارة معا ، وإذا لم تعلم بوجوب الصوم عليها وكانت باعتقاد عدمه فليس عليها سوى القضاء وإن كانت مقصرة في جهلها بأن التفتت في وقت ولم تسأل ثم غفلت واعتقدت العدم .
سؤال 356 : ما تقولون فيمن ابتلي بمرض يجوز الافطار ، فأفطر سنين لخوفه المستمر فكان يعطي الفدية كل سنة ، ثم في سنة قبل مجئ شهر رمضان بأيام راجع الطبيب فرخص له الصوم فاطمئن وصام الأيام الباقية من شهر شعبان ، والآن يشك في بقاء المرض الحادث أولا في السنوات الماضية ، فإن كان يفطر خوفا من الضرر ، ويحتمل أن زوال المرض كان قبل ذلك ، فهل يجب عليه قضاء السنوات المحتملة أو يكفي استمرار خوفه من الضرر في عدم وجوب القضاء ووجوب الكفارة ( أي الفدية ) ، أو يجري استصحاب مرضه إلى زمان إعلام الطبيب ؟ .