المبحث الثالث : أحكام الصوم في السفر
سؤال 367 : ما حكم من يسافر إلى مقر عمله مرتين في الأسبوع من
حيث الصيام ؟ ثم حتى لو فرض أنه يسافر أكثر من ذلك حيث يكون
حكمه الصيام ، فهل يسوغ له أن يفطر بعد تجاوز حد الترخص على
اعتبار أن السفر ليس عملا له وإنما هو مقدمة لعمله فقط ؟
الخوئي : وظيفته في مقر عمله التمام ، وأما في السفر فإن كان مسافرا
في كل شهر عشرة أيام أو أكثر فوظيفته التمام فيه ، ولا فرق في ذلك بين
أن يكون السفر عملا له أو مقدمة لعمله ، وإن كان مسافرا في كل شهر
ثمانية أيام فعليه الجمع بين القصر والاتمام والصيام والقضاء .
التبريزي : في مفروض السؤال : يصوم ويتم صلاته في مقر عمله وفي
سفره إليه .
سؤال 368 : في الموارد التي يجب فيها الجمع بين القصر والتمام في
الصلاة من باب الاحتياط ما هو حكم الصوم ؟
الخوئي : يجب الاحتياط بالجمع بين الصوم والقضاء ، والله العالم .
التبريزي : يصوم في تلك الموارد ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا صام
فيها .
سؤال 369 : من المعلوم أن المسافر في شهر رمضان قبل الزوال إذا لم
يبيت النية من الليل يلزمه الامساك على الأحوط وجوبا والقضاء ، فلو