تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
المبحث الثالث : أحكام الصوم في السفر سؤال 367 : ما حكم من يسافر إلى مقر عمله مرتين في الأسبوع من حيث الصيام ؟ ثم حتى لو فرض أنه يسافر أكثر من ذلك حيث يكون حكمه الصيام ، فهل يسوغ له أن يفطر بعد تجاوز حد الترخص على اعتبار أن السفر ليس عملا له وإنما هو مقدمة لعمله فقط ؟ الخوئي : وظيفته في مقر عمله التمام ، وأما في السفر فإن كان مسافرا في كل شهر عشرة أيام أو أكثر فوظيفته التمام فيه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون السفر عملا له أو مقدمة لعمله ، وإن كان مسافرا في كل شهر ثمانية أيام فعليه الجمع بين القصر والاتمام والصيام والقضاء . التبريزي : في مفروض السؤال : يصوم ويتم صلاته في مقر عمله وفي سفره إليه .
سؤال 368 : في الموارد التي يجب فيها الجمع بين القصر والتمام في الصلاة من باب الاحتياط ما هو حكم الصوم ؟ الخوئي : يجب الاحتياط بالجمع بين الصوم والقضاء ، والله العالم . التبريزي : يصوم في تلك الموارد ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا صام فيها .
سؤال 369 : من المعلوم أن المسافر في شهر رمضان قبل الزوال إذا لم يبيت النية من الليل يلزمه الامساك على الأحوط وجوبا والقضاء ، فلو
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 142 | السيد الخوئي