الخوئي : نعم يستحب تلبية الدعوة .
سؤال 360 : من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه
أو إبطاله للصوم ، هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟
الخوئي : لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال ، وصح ما مضى من
صيامه .
التبريزي : لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال لكن عليه قضاء ما
وقع من صيامه مع العلم بخروج المني قبل طلوع الفجر حيث أن بقائه
على الجنابة عمدي ، وإنما كان جاهلا بالحكم الشرعي .
سؤال 361 : هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ثم تبين بطلان الغسل
لوجود حاجب مع عدم العلم به ، وقد خرج الوقت ، وقت الفجر أو
النهار ؟
الخوئي : لا يبطل الصوم في مفروض السؤال ، والله العالم .
سؤال 362 : الذي عليه قضاء صوم هل يجوز له التبرع عن ميت
بالصوم ؟ أو يعتبر صوما مستحبا لا يجوز التطوع فيه ؟
الخوئي : لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره كما لنفسه .
سؤال 363 : هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في
المطاعم ، مع عدم استلزام ذلك الهتك في حال وجود عذر للافطار
وعدمه ؟ .
الخوئي : لا بأس بذلك للمعذورين ، والله العالم .