الخوئي : إذا لم يصل إلى الحلق فلا بأس ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : أما مع وصوله إلى الحلق
فالحكم في الدخان مبني على الاحتياط .
سؤال 347 : هل يجوز للصائم في مقام الاستنجاء إدخال الماء في دبره
بتوجيه فتحة ( الصوندة ) بعد القبض على بعضها إلى دبره أو بشكل آخر -
لا يعد ذلك من الاحتقان بالمائع أو لا يجوز ؟ .
الخوئي : مفطر ولا يجوز ، والله العالم .
سؤال 348 : هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل
التنظيف أو المداواة الافطار أو لا ؟
الخوئي : الظاهر أنها توجب الافطار لها في الفرض .
التبريزي : الأحوط لها ترك ذلك .
سؤال 349 : إذا داعب الرجل امرأة غير زوجته وهو صائم ، أي ارتكب
محرم المداعبة دون الزنا غير قاصد للانزال ولكن سبق المني ، فما هو
حكمه في هذه الحال ؟ .
الخوئي : إن كان واثقا بعدم سبق المني صح صومه ، وإلا فعليه القضاء
والكفارة .
سؤال 350 : يستعمل بعض مرضى حساسية الصدر ( الربو ) جهازا بسيطا
يسمى في العرف ( طساسة ) يساعدهم على فك حالة الاختناق التي
تصيبهم ويحمل هذا الجهاز قنينة صغيرة مملوءة بسائل لعله الأوكسجين