الخوئي : نعم يستحب ويقرأ القراءة الواجبة لنفسه بالاخفات ، ولا بأس
بالفراغ قبل فراغ الإمام عنها ويصبر ويركع معه ، والاخفات مطلقا
لقرائته ، ولا يتقيد بأمر ما سوى كونه مسلما من غير الإمامية ، فإذا كان
الإمام مخالفا لا يتقيد كل ما ذكر بحال التقية .
سؤال 258 : إذا تابع المصلي المؤمن جماعة المخالفين في صلاة
جهرية فهل يجب عليه الجهر أم يجوز له الاخفات ؟ ! مع أن بالجهر
يستبين أمره للمصلين ؟ .
الخوئي : لا يجب عليه الجهر بل يتعين عليه الاخفات ، والله العالم .
سؤال 259 : شخص صلى مأموما وهو شاك بعدالة الإمام ، فما هو
حكم صلاته ؟ وعلى تقدير بطلانها فهل تصح فرادى ؟
الخوئي : لا تصح تلك الصلاة جماعة ، وكذا لا تصح فرادى إذا لم يقرء
فاتحة الكتاب وسورة تامة لنفسه في الأوليين ، إلا أن يكون معتقدا صحة
اقتدائه بمن لم يحرز عدالته فتصح حينئذ ولا إعادة عليه .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ولا بأس بالاقتداء فيما إذا
احتمل عدالته لكنه لا يجزئ عن صلاته .
سؤال 260 : إذا صلى مأموما في الصف الأول وبطلت صلاة الشخص
الذي يصله بالإمام فهل تصح فرادى على تقدير صحتها فرادى ؟
الخوئي : إذا كان الفصل بواحد فقط صحت الجماعة له .
سؤال 261 : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا إذا لم يكن