قراءة أئمتهم حسب القراءة المجزية الواجبة على الأعاجم ، وإن لم تكن
حسب ما يعتبر في قراءة العربية من آداب القراءة ، أما من دونهم إن علم
عدم صحة قرائتهم فالاجزاء ممنوع منهم .
سؤال 251 : إذا أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة أو رأى على ثوبه أو
بدنه نجاسة غير معفو عنها فما هي وظيفته ؟ . وإذا كانت وظيفته
الانفصال عن الإمامة ولم ينفصل فما حكم صلاة من خلفه ؟
الخوئي : يجب عليه الانفصال بإبداء ما يوهم عذرا له ، كوضع يده على
أنفه مثلا ، فإن لم يفعل واستمر عصى ولكن صحت صلاة من خلفه إذا
لم يفعلوا ما يخل بصلاة المنفرد عمدا أو سهوا .
سؤال 252 : إذا كان شخص لا يرى العدالة في نفسه لعدم توفرها فيه
واقعا أو لأمر آخر ، فهل يجوز له أن يتقدم لإمامة الجماعة إذا كان
المؤتمون يعتقدون عدالته ، ومع فرض تقدمه هل يكون مرتكبا للمحرم
فيعد آثما ؟
الخوئي : لا تضره الإمامة ولا يأثم ، لكن لا يرتب عند ذلك أحكام
الجماعة هو لنفسه كأحكام الشك مثلا .
سؤال 253 : صحة قراءة إمام الجماعة شرط من شرائط إمام الجماعة
فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة ، فهل يجوز الائتمام بمن لا يجيد
القراءة على أن لا يجتزئ المصلي بصلاته هذه بل يعيدها في الوقت
بعد ذلك أم لا ؟ علما أن الائتمام يحصل لأجل مصلحة ما كالظن
بالحصول على الثواب أو لتكثير السواد وما أشبه ؟ .