سؤال 265 : كبر الإمام لصلاة الجماعة فكبر بعض المأمومين وراءه ثم
بدا للإمام أن نيته غير صحيحة فأبطلها وكبر من جديد فما حكم صلاة
المأمومين ؟
الخوئي : ينفردون أو يقدمون أحدهم إماما .
سؤال 266 : إذا حضر مكانا تقام فيه صلاة الجماعة وأراد الصلاة منفردا
فهل يجوز له الاخفات في الصلاة الجهرية إذا كانت قراءته تشوش على
إمام الجماعة ؟
الخوئي : لا يجوز له ذلك .
سؤال 267 : ذكرتم في ( كتاب منهاج الصالحين ) - مسألة رقم ( 818 )
في صلاة الجماعة - وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع
إليهما ، وإن لم يرجع عمدا إنفرد وبطلت جماعته - هل هذا البطلان
يجري حتى في الاضطرار ، كما لو علم أنه لو ركع لما أدرك الإمام حتى
في حدود الركوع ؟
الخوئي : البطلان مع التعمد فيما لو رجع كان مدركا للإمام ، أما في
فرض عدم الادراك إذا كان يعلم بذلك فلا أمر بالرجوع وتصح معه
الجماعة في الفرض .
التبريزي : يعلق على عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) : ( البطلان مع
التعمد فيما لو رجع كان مدركا للإمام ) بهذه العبارة : البطلان في هذه
الصورة أيضا محل تأمل بل منع .
سؤال 268 : لو أن رجلا دخل في الثالثة ( جماعة ) والإمام قائم لكنه لم