الخوئي : لا يجوز الائتمام غير الجائز للمصالح غير العبادية .
سؤال 254 : فيما لو أعطيتم الوكالة لأحد الأشخاص بجمع أموال
الخمس ، فهل نعتبر هذا تزكية منكم للشخص فتجوز الصلاة خلفه ؟
الخوئي : ليس ذلك تزكية له وتعديلا .
سؤال 255 : هل يجوز حيث لا توجد جمعة ولا جماعة للمؤمنين
الاقتداء بإمام غير مؤمن في الجمعة والجماعة ؟ .
الخوئي : نعم يجوز الاقتداء به ، ولكن يأتي المقتدي بالقراءة بنفسه ،
وحينئذ لا تجب عليه الإعادة هذا في غير الجمعة ، وأما في الجمعة فلا
يجزي عن الظهر ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : لأن الجماعة شرط في صلاة
الجمعة .
سؤال 256 : هل يجوز الائتمام بالمخالف وبنية الجماعة ، مع العلم بأن
الإمام للجماعة حليق اللحية ؟
الخوئي : لا تعتبر العدالة في مفروض السؤال .
سؤال 257 : هل الصلاة خلف الإمام المخالف مستحبة وما كيفيتها ،
وهل تجزئ عن الفريضة أم لا ؟ وإذا كانت الصلاة بالمتابعة ماذا يفعل
المأموم حينما ينهي القراءة والإمام لم ينته من ذلك ، وكذا لو كانت
الصلاة جهرية هل يجوز له أن يخفت أم لا ؟ وهل يقيد ذلك كله في حالة
التقية أم لا ؟