يقرأ اعتقادا منه أن المأموم لا يقرأ ( أي القراءة ساقطة عنه ) فما حكم
صلاته ؟
الخوئي : إذا كان جاهلا عن قصور صحت صلاته .
التبريزي : إذا كان جاهلا مقصرا لم يتعلم الحكم فعليه الإعادة ، نعم إذا
كان ذلك بالاعتقاد الجزمي فلا إعادة عليه .
سؤال 269 : يستحب قول ( الحمد لله رب العالمين ) بعد انتهاء الإمام
من قراءة الفاتحة ، هل يجوز للمؤتمين الجهر بها وذكرها بحالة جماعية
الخوئي : لا بأس به .
سؤال 270 : ذكرتم : الأحوط وجوبا الاخفات بالبسملة في الأخيرتين ،
فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالبا بالبسملة في الأخيرتين ؟ وهل
تصح الصلاة خلف من قلد ميتا ابتداء أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات ؟
الخوئي : لا بأس بالائتمام بتلك الصلاة إذا كان مصلوها معذورين في
اجهارهم حسب الاجتهاد أو التقليد منهم .
سؤال 271 : يوجد مسجد ذو أربع طوابق ، فهل تصح المأمومية في
صلاة الجماعة في الطابق الثاني والثالث والرابع ، حيث يمكن للصف
الأول رؤية الإمام تحتهم في الطابق الأول من خلال فتحة كبيرة أمام
الصف الأول لكل طابق ( أو شرفة ) بحيث يرون الإمام والصف الأول
الذي خلفه ؟
الخوئي : يشترط في صحة الائتمام صدق وحدة الاجتماع واتصال
الصفوف ، فبلحاظ هذا الشرط صحة صلاة أهل الطابق الثالث والرابع