تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصلاة على محمد وآله في الميزان — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
( ويعني بهم أبا حنيفة ، ومالك ، واحمد ) : إن التسنيم للقبر أولى ، لأن التسطيح قد صار شعارا للروافض . وذكر ذلك أيضا صاحب كتاب ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) المطبوع بهامش ( ميزان الشعراني ) ج 1 ص 95 قال بما نصه : والسنة في القبر التسطيح وهو أولى على الأرجح من مذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : التسنيم أولى لأن التسطيح صار شعاراً للشيعة . راجع كتاب ( علي والشيعة ) للشيخ الدين العسكري ص 49 ونظيره أيضاً قولهم : إن التختم باليمين سنة نبوية ثابتة ، ورووا فيها أحاديث كثيرة حتى الترمذي ، وهو أحد أصحاب الصحاح الستة روى في كتابه ( الشمائل المحمدية ) ص 74 - 75 ستة أحاديث في أن النبي ( ص ) نفسه كان يتختم في يمينه ، ورواة الأحاديث هذه من الصحابة والقرابة هم علي أمير المؤمنين ( وابن عباس وعبد الله ، ابن جعفر في حديثين ، وجابر بن عبد الله ، وشريك بن عبد الله ، وقال صاحب ( المواهب اللدنية ) في تعليقه على هذه الأحاديث ص 74 : يفهم من الترمذي المؤلف للشمائل أن التختم باليمين أرجح عنده من التختم باليسار ، ولهذا قال في ( جامعه ) أي ( جامع الترمذي الذي هو أحد الصحاح الستة ، وروي عن أنس أن النبي ( ص ) تختم في يساره ) ، ثم قال : وهو لا يصح . وروى اليافعي في ( تاريخه ) ج 1 ص 3 ط حيدر آباد بسنده عن علي ( إنه قال كان النبي ( ص ) يلبس خاتمه في يمينه ( ثم ، قال اليافعي ) : وروي ذلك عن عبد الله بن جعفر ، وعن جابر بن عبد الله ، وعن ابن عباس ، ثم ، قال : ورواية قتادة عن أنس أن النبي ( ص ) كان يتختم في يساره أيضا ، حديث