( مباشرتها ) كارهة والاثم عليها . وشبه في
جواز تحليلها من التطوع قوله : ( كفريضة ) أحرمت بها بغير إذنه ( قبل الميقات
) الزماني أو المكاني ببعد واحتاج لها ولم يحرم وإلا لم يحللها ، فإن حللها لم
يلزمها غير حجة الفريضة . ( وإلا ) بأن أذن الولي للسفيه أو السيد أو الزوج
لزوجته في التطوع ( فلا ) منع له بعد الاذن ( إن دخل ) كل في الاحرام أو في النذر
المأذون فيه ( وللمشتري ) لعبد محرم ( إن لم يعلم ) حين الشراء بإحرامه ( رده )
لأنه عيب كتمه البائع إلا أن يقرب زمن الاحرام فلا رد ( لا تحليله ) فليس له ( وإن
أذن ) السيد لرقيقه في الاحرام ( فأفسده ) أي الرقيق ما أحرم به ( لم يلزمه إذن )
ثان ( للقضاء على الأصح ) وقيل : يلزمه لأنه من آثار إذنه ( وما لزمه ) أي العبد
المأذون له في الاحرام ( عن خطأ ) صدر منه كأن فاته الحج لخطأ عدد أو هلال أو خطأ
طريق ( أو ) عن ( ضرورة ) كلبس أو تطيب للتداوي ( فإن أذن له السيد في الاخراج
) لذلك الهدي أو الفدية بنسك أو إطعام فعل ، ولا فرق بين ماله ومال السيد في
الاحتياج إلى إذن في الاخراج . ( وإلا ) يأذن له في الاخراج ( صام بلا منع ) من السيد
له وإن أضر به في عمله ( وإن تعمد ) الرقيق موجب الهدي أو الجزاء أو الفدية (
فله منعه ) من الاخراج أو الصوم
الشرح الكبير — صفحة 98
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٩٨