تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
( مباشرتها ) كارهة والاثم عليها . وشبه في جواز تحليلها من التطوع قوله : ( كفريضة ) أحرمت بها بغير إذنه ( قبل الميقات ) الزماني أو المكاني ببعد واحتاج لها ولم يحرم وإلا لم يحللها ، فإن حللها لم يلزمها غير حجة الفريضة . ( وإلا ) بأن أذن الولي للسفيه أو السيد أو الزوج لزوجته في التطوع ( فلا ) منع له بعد الاذن ( إن دخل ) كل في الاحرام أو في النذر المأذون فيه ( وللمشتري ) لعبد محرم ( إن لم يعلم ) حين الشراء بإحرامه ( رده ) لأنه عيب كتمه البائع إلا أن يقرب زمن الاحرام فلا رد ( لا تحليله ) فليس له ( وإن أذن ) السيد لرقيقه في الاحرام ( فأفسده ) أي الرقيق ما أحرم به ( لم يلزمه إذن ) ثان ( للقضاء على الأصح ) وقيل : يلزمه لأنه من آثار إذنه ( وما لزمه ) أي العبد المأذون له في الاحرام ( عن خطأ ) صدر منه كأن فاته الحج لخطأ عدد أو هلال أو خطأ طريق ( أو ) عن ( ضرورة ) كلبس أو تطيب للتداوي ( فإن أذن له السيد في الاخراج ) لذلك الهدي أو الفدية بنسك أو إطعام فعل ، ولا فرق بين ماله ومال السيد في الاحتياج إلى إذن في الاخراج . ( وإلا ) يأذن له في الاخراج ( صام بلا منع ) من السيد له وإن أضر به في عمله ( وإن تعمد ) الرقيق موجب الهدي أو الجزاء أو الفدية ( فله منعه ) من الاخراج أو الصوم