تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
( وحبس ) من فاته الوقوف ندبا ( هديه معه ) ليأخذه معه لينحره بمكة إذا تحلل بالعمرة ( إن لم يخف عليه ) من عطبه عنده ولو أمكن إرساله ، فإن خاف عليه بعثه إن أمكن وهذا في المريض ومن في حكمه كمن حبس بحق ولم يصل مكة ( ولم يجزه ) أي من فاته الوقوف هدي قلده أو أشعره قبل الفوات ( عن ) هدي ( فوات ) للحج سواء بعثه إلى مكة أو أبقاه حتى أخذه معه لأنه بالتقليد والاشعار وجب لغير الفوات ، فلا يجزئ عن الفوات بل عليه هدي آخر للفوات . ( وخرج ) وجوبا كل من فاته الحج وتمكن من البيت وأراد التحلل بعمرة ( للحل ) ويلبي منه من غير إنشاء إحرام ( إن أحرم ) بحجه أو لا ( بحرم أو أردف ) الحج فيه ليجمع في إحرامه لتحلله بين الحل والحرم ويقضي حجه في العام القابل ( وأخر دم الفوات ) الذي ترتب عليه لأجله ( للقضاء ) أي لعامه ليجتمع له الجابر النسكي والمالي ، وأفهم كلامه وجوب القضاء ولو كان الفائت نفلا وهو كذلك ، بخلاف ما إذا حصره العدو عن النفل فلا قضاء ( وأجزأ إن قدم ) عام الفوات وخاف الواجب ( وإن أفسد ) إحرامه أو لا وقلنا يجب إتمامه فتمادى ( ثم فات أو بالعكس ) بأن فاته ثم أفسده قبل شروعه في عمرة التحلل بل ( وإن ) حصل منه الافساد ( بعمرة التحلل ) أي شرع فيها فلم يتمها حتى أفسد ( تحلل ) وجوبا في الصورتين ، ولا يجوز له البقاء على إحرامه لما فيه من التمادي على الفساد وخرج إلى الحل إن أحرم بحرم أو أردف فيه على ما تقدم . ( وقضاه ) أي الحج ( دونها ) أي العمرة في الصورة الثانية فلا يقضيها لأنها في الحقيقة تحلل لا عمرة ( وعليه ) في الصورتين ( هديان ) هدي للفوات يؤخره للقضاء ، وهدي للفساد