تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
يؤخره أيضا ، وعليه هدي ثالث أيضا لقران القضاء أو تمتعه إن كان أحرم أولا متمتعا ، أو مفردا وقضى متمتعا أو أحرم أولا قارنا وقضى قارنا ، ولا هدي في القران أو التمتع الفاسد كما أشار له بقوله : ( لا ) يجب ( دم قران ومتعة ) الواو بمعنى أو ( للفائت ) لأنه آل أمره إلى عمرة ولم يتم القران أو التمتع ( ولا يفيد ) المحرم ( لمرض ) أصالة بأن يكون صحيحا وينوي إن مرض تحلل أو زيادة بأن يكون مريضا وينوي إن زاد عليه المرض تحلل ( أو غيره ) كعدو أو حبس ( نية التحلل ) من الاحرام ( بحصوله ) أي المانع من إتمام الحج والباء سببية متعلقة بالتحلل أي فهو عند حصوله باق على إحرامه حتى يحدث نية التحلل على الوجه المتقدم ، ولا تكفيه النية السابقة على وجود العذر ( ولا يجوز ) أي يحرم ( دفع مال ) ولو قل ( لحاصر ) ليخلي الطريق ( إن كفر ) لأنه ذلة لأهل الاسلام . واستظهر ابن عرفة جواز الدفع قال : لان وهن الرجوع بصده أشد من إعطائه ، ومفهوم إن كفر جواز الدفع لمسلم ويجب ما قال إن كان لا ينكث . ( وفي جواز القتال ) للحاصر ( مطلقا ) أسلم أو كفر ومنعه ( تردد ) محله إذا كان الحاصر بالحرم ولم يبدأ بالقتال وإلا جاز اتفاقا ، ولا وجه للتردد بالنسبة للكافر ( وللولي منع سفيه ) من حج ولو فرضا ( كزوج ) له منع زوجته الرشيدة ( في تطوع ) من حج أو عمرة لا فرض ، وأما السفيهة فداخلة فيما قبله من المنع مطلقا ( وإن لم يأذن ) كل من الولي والزوج لهما في الاحرام وإحراما ( فله التحلل ) لهما مما أحرما به كتحلل المحصر ( وعليها ) أي الزوجة ( القضاء ) لما حللها منه إذا أذن لها أو تأيمت ، بخلاف السفيه والصغير إذا حللهما وليهما فلا قضاء ( كعبد ) ولو مكاتبا لسيده تحليله وعليه القضاء إذا أذن له أو عتق ( وأثم من لم يقبل ) ما أمر به الولي أو الزوج أو السيد من التحلل ( وله ) أي للزوج إذا امتنعت الزوجة من التحلل
الشرح الكبير — صفحة 97 | أبي البركات سيدي احمد الدردير