ويحتمل أنه متعلق
بصام أي وصام أيام منى بسبب نقص بحج إن تقدم النقص على الوقوف كتعدي ميقات
وتمتع وقران ومذي وقبلة بفم وفوات الوقوف نهارا ، أما نقص متأخر عن الوقوف
أو وقع يوم الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت بمنى أو وطئ قبل الإفاضة
فيصوم له متى شاء ( و ) صيام ( سبعة إذا رجع من منى ) سواء أقام بمكة أم لا .
ويندب تأخيرها حتى يرجع لأهله ليخرج من الخلاف ( ولم تجز ) السبعة بضم التاء
وسكون الجيم من الاجزاء ( إن قدمت على وقوفه ) أو على رجوعه من منى . ثم شبه في
عدم الاجزاء قوله : ( كصوم أيسر ) بالهدي ( قبله ) أي قبل الشروع فيه أو قبل كمال
يوم ( أو وجد ) قبله ( مسلفا ) يسلفه ما يهدى به وينظره ( لمال ببلده ) فلا يجزيه
الصوم بل يرجع للهدي . ( وندب الرجوع له ) أي للهدي إن أيسر ( بعد ) صوم يوم أو
( يومين ) وكذا في اليوم الثالث قبل إكماله ، وأما بعد إكماله فلا يندب له
الرجوع لأنها قسيمة فكانت كالنصف ( و ) ندب ( وقوفه به ) أي بالهدي ( المواقف
) كلها وهي عرفة والمشعر الحرام ومنى لأنه يقف فيها عقب الجمرتين الأوليين ،
فمصب الندب على الجميع ، فلا ينافي أن وقوفه بعرفة جزءا من الليل شرط وهذا فيما
ينحر بمنى ، وأما ما ينحر بمكة فالشرط فيه
الشرح الكبير — صفحة 85
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٨٥