تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( وفي الجنين ) أي كل فرد من أفراده ( و ) في كل فرد من ( البيض ) غير المذر إذا كسرها المحرم أو من في الحرم ( عشر دية الام ولو تحرك ) الجنين بعد نزوله ولم يستهل أو الفرخ بعد كسر البيض ، وهذا إن لم يتحقق موت الجنين من قبل الضرب وإلا فلا شئ فيه ( وديتها ) كاملة ( إن استهل ) صارخا بعد انفصاله عن أمه أو عن البيضة فمات فإن ماتت الام أيضا ديتان . ولما كانت دماء الحج ثلاثة بعضها على التخيير وهو : الفدية وجزاء الصيد وبعضها على الترتيب أشار له بقوله : ( وغير الفدية ) أي فدية الأذى ( و ) غير جزاء ( الصيد ) . وذلك الغير ما يجب لترك واجب أو لمذي أو قبلة بفم أو غير ذلك كما تقدم ( مرتب ) مرتبتين لا ينتقل عن أولاهما إلا بعد عجزه عنها لا ثالث لهما ( هدي ) وهو المرتبة الأولى . ( وندب إبل ) لان كثرة اللحم فيه أفضل ( فبقر ) فضأن ( ثم ) عند العجز عنه ( صيام ثلاثة أيام ) في الحج وهو المرتبة الثانية وأول وقته ( من ) حين ( إحرامه ) بالحج إلى يوم النحر وهو معنى قوله تعالى : * ( في الحج ) * ( و ) إن فاته صومها قبل يوم النحر ( صام ) وجوبا ( أيام منى ) الثلاثة بعد يوم النحر ، ويكره على المعتمد تأخيرها إلى أيام منى إلا لعذر ، فإن صام بعضها قبل يوم النحر كملها أيام التشريق ، وإن أخرها عن أيام التشريق صامها متى شاء وصلها بالسبعة أو لا ، وقوله : ( بنقص بحج ) يحتمل أنه راجع لقوله : وغير الفدية والصيد إلخ فكأنه قال : وذلك الغير من هدي أو صيام كائن بسبب نقص في حج ، لكن التقييد بالحج يصير الكلام قاصرا إلا أن يجاب بأن فيه حذف العاطف والمعطوف أي أو عمرة ويكون قوله : ( إن تقدم ) النقص ( على الوقوف ) شرطا في قوله : من إحرامه إلخ .