( و ) لها ( طلبه ) أي مطالبته ( عند ) قصد ( سفره
بنفقة المستقبل ) إلى قدومه ( ليدفعها لها ) معجلة ( أو يقيم لها كفيلا ) يدفعها
لها على حسب ما كان الزوج يدفعها لها . ( وفرض ) أي الانفاق ( لها ) بحكم حاكم
أو جماعة المسلمين عند عدمه ( في مال ) زوجها ( الغائب و ) في ( وديعته ) التي
أودعها الناس ( و ) في ( دينه ) الذي على الناس ( وأقامت البينة على المنكر )
للدين أو الوديعة وتحلف مع الشاهد الواحد ( بعد حلفها ) متعلق بقوله : وفرض في
مال الغائب وما بعده أي يفرض لها فيما ذكر بعد أن تحلف ( باستحقاقها ) أي
بأنها تستحق على زوجها الغائب النفقة وأنه لم يترك لها مالا ولا أقام لها وكيلا
بذلك ( ولا يؤخذ منها ) أي من الزوجة ( بها ) أي بسبب النفقة التي أخذتها من
مال الغائب ( كفيل وهو على حجته إذا قدم ) من سفره وادعى مسقطا فإن أثبته رجع
عليها ( وبيعت داره ) في نفقتها إن لم يكن له مال غيرها ولو احتاج إليها لسكناه
( بعد ثبوت ملكه ) لها ( وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم ) إلى الآن وليس لهم
أن يشهدوا على القطع إذ لا يمكنهم ذلك .
الشرح الكبير — صفحة 520
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٢٠