تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
( ثم ) بعد ثبوت ملكه لها تشهد ( بينة بالحيازة ) تطوف بالدار داخلا وخارجا ، وسواء كانت هي التي شهدت بالملك أو غيرها ( قائلة ) لمن يوجهه القاضي معها ممن يعرف العقار ويحدده بحدوده والواحد كاف والاثنان أولى ( هذا الذي حزناه هي ) الدار ( التي شهد ) بالبناء للمجهول ( بملكها للغائب ) ليشمل صورتين : شهادتهم بملكها وشهادة غيرهم به . ( وإن تنازعا ) أي الزوجان بعد قدومه من سفره ( في عسره ) ويسره ( في ) حال ( غيبته ) فقال لها : كنت حال غيبتي معسرا فلا نفقة علي ، وقالت له : بل كنت موسرا ( اعتبر حال قدومه ) فيعمل عليه إن جهل حال خروجه ، فإن قدم معسرا فالقول قوله بيمينه وإلا فقولها بيمينها ، فإن علم حال خروجه عمل عليه حتى يتبين خلافه ، ونفقة الأبوين والأولاد في هذا كالزوجة ( و ) إن تنازعا بعد قدومه ( في إرسالها لها ) وفي تركها عند السفر ( فالقول قولها ) بيمين ( إن رفعت ) أمرها في غيبته ( من يومئذ ) متعلق بقولها لا برفعت أي فالقول قولها من يوم الرفع ( لحاكم ) لا من يوم سفره فإن القول قوله من يوم السفر قبل الرفع ( لا ) إن رفعت ( لعدول وجيران ) مع تيسر الحاكم فلا يقبل قولها ( وإلا ) بأن لم ترفع أصلا أو رفعت لا لحاكم مع تيسر الرفع له ( فقوله ) في الارسال بيمينه وهذا فيمن في العصمة ، وأما المطلقة ولو رجعيا فالقول قولها مطلقا ( كالحاضر ) يدعي أنه كان ينفق أو يدفع ذلك في زمنه فأنكرت فالقول له بيمين اتفاقا ، والكسوة في ذلك كله كالنفقة . ( و ) حيث كان القول قوله غائبا أو حاضرا ( حلف لقد قبضتها ) منه في الحاضر أو من رسوله في الغائب ويعتمد في حلفه على كتابها ونحوه ( لا ) يحلف لقد ( بعثتها )
الشرح الكبير — صفحة 521 | أبي البركات سيدي احمد الدردير