عكس ذلك وهو متجه القول لمدعي الانفاق بيمين ( و ) رجع المنفق ( على
الصغير إن كان ) حين الانفاق ( له مال ) أو أب موسر ( علمه المنفق وحلف أنه
أنفق ليرجع ) إلا أن يكون أشهد فلا يمين فإن لم يكن للولد مال حين الانفاق لم يرجع
ولو تجدد له مال بعده ، وكذا إذا لم يحلف ، ويشترط في الرجوع أيضا أن يبقى ذلك
المال لوقت الرجوع ، فإن ضاع وتجدد غيره لم يرجع ، وأن لا يكون نقدا يتيسر
للصغير الانفاق منه بأن يكون عرضا أي أو نقدا يعسر الوصول إليه ( ولها ) أي
للزوجة ( الفسخ ) بطلقة رجعية ( إن عجز ) زوجها ( عن نفقة حاضرة ) ومثلها الكسوة
ولها أن تبقى معه ومثل الحاضرة المستقبلة إذا أراد سفرا ( لا ماضية ) لصيرورتها
دينا في ذمته إن كانا حرين بل ( وإن ) كانا ( عبدين ) أو أحدهما ( لا إن علمت )
عند العقد ( فقره ) فليس لها الفسخ ولو أيسر بعد ثم أعسر ( أو ) علمت عند
العقد ( أنه من السؤال ) الطائفين بالأبواب إلا أن يتركه ) أي السؤال فلها الفسخ
وهذا مستثنى من الثانية . وقوله : ( أو يشتهر بالعطاء وينقطع ) مستثنى من الأولى
ففيه لف ونشر غير مرتب . إذا أردت الفسخ ورفعت للحاكم
الشرح الكبير — صفحة 518
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥١٨