تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
عكس ذلك وهو متجه القول لمدعي الانفاق بيمين ( و ) رجع المنفق ( على الصغير إن كان ) حين الانفاق ( له مال ) أو أب موسر ( علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع ) إلا أن يكون أشهد فلا يمين فإن لم يكن للولد مال حين الانفاق لم يرجع ولو تجدد له مال بعده ، وكذا إذا لم يحلف ، ويشترط في الرجوع أيضا أن يبقى ذلك المال لوقت الرجوع ، فإن ضاع وتجدد غيره لم يرجع ، وأن لا يكون نقدا يتيسر للصغير الانفاق منه بأن يكون عرضا أي أو نقدا يعسر الوصول إليه ( ولها ) أي للزوجة ( الفسخ ) بطلقة رجعية ( إن عجز ) زوجها ( عن نفقة حاضرة ) ومثلها الكسوة ولها أن تبقى معه ومثل الحاضرة المستقبلة إذا أراد سفرا ( لا ماضية ) لصيرورتها دينا في ذمته إن كانا حرين بل ( وإن ) كانا ( عبدين ) أو أحدهما ( لا إن علمت ) عند العقد ( فقره ) فليس لها الفسخ ولو أيسر بعد ثم أعسر ( أو ) علمت عند العقد ( أنه من السؤال ) الطائفين بالأبواب إلا أن يتركه ) أي السؤال فلها الفسخ وهذا مستثنى من الثانية . وقوله : ( أو يشتهر بالعطاء وينقطع ) مستثنى من الأولى ففيه لف ونشر غير مرتب . إذا أردت الفسخ ورفعت للحاكم