تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
( ولا ) نفقة ( على عبد ) لحمل مطلقته والبائن فإن عتق الزوج وهي حامل وجبت عليه من يوم عتقه إن كانت حرة ، فقد أشار المصنف بقوله : ولا نفقة لحمل ملاعن إلخ إلى شروط وجوب نفقة الحمل الثلاثة وهي كونه لاحقا به وحرا وأبوه حر بذكر أضدادها كما هي عادته ( إلا ) الأمة ( الرجعية ) فتجب النفقة على زوجها الحر والعبد حاملا أم لا لان حكمها حكم الزوجة . ( وسقطت ) النفقة عن الزوج ( بالعسر ) ولا ترجع عليه الزوجة بها بعد يسره ، ومعنى سقطت أنها لا تلزمه ولا مطالبة لها بها ما دام معسرا ( لا إن حبست ) أي سجنت في دين فلا تسقط لان منعه من الاستمتاع ليس من جهتها ( أو حبست ) هي في دين لها عليه لاحتمال أن يكون معه مال وأخفاه عنها فيكون متمكنا من الاستمتاع بأدائه لها ، وأحرى لو حبسه غيرها لم تسقط ( أو حجت الفرض ) ولو بغير إذنه كتطوع بإذنه ( ولها نفقة حضر حيث لم تنقص نفقة السفر عنها ) وإلا لم يكن لها سواها ولو كانت مقررة ( وإن ) كانت الزوجة ( رتقاء ) ونحوها من كل ذات عيب يمنع الوطئ إن دخل بها عالما أو رضي باستمتاعه بما دون الفرج . ( وإن أعسر ) الزوج في زمن ( بعد يسر ) ولم ينفق زمن اليسر ( فالماضي ) زمن اليسر هو الذي ( في ذمته ) تطالبه به إذا أيسر ( وإن لم يفرضه ) عليه ( حاكم ) ولا يسقط العسر إلا زمنه خاصة فلا ينعطف السقوط في زمن العسر على ما تجمد في زمن اليسر ( ورجعت ) الزوجة عليه ( بما أنفقت عليه ) حال كونه ( غير سرف ) بالنسبة إليه وإلى زمن الانفاق إلا أن تقصد به الصلة فلا ترجع ( وإن ) كان ( معسرا ) حال الانفاق عليه ( كمنفق على ) كبير ( أجنبي ) فإنه يرجع عليه بما أنفق غير سرف وإن كان معسرا ( إلا لصلة ) فلا رجوع وهو محمول على عدم الصلة . وذكر بعض الأشياخ أن الأصل في إنفاقها على زوجها الصلة حتى يظهر خلافها ، وفي الانفاق على الأجنبي