تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
فلا ترد هي ولا ورثتها منها شيئا . ومثل الموت الطلاق البائن بعد أشهر فلا تردها ، ومفهوم أشهر ردها بعد شهرين فأقل وهو كذلك ( بخلاف موت الولد ) المحضون إذا قبضت حاضنته كسوته لمدة مستقبلة فمات ( فيرجع ) الأب ( بكسوته ) عليها وكذا ما بقي من نفقته ( وإن ) كانت ( خلقة ) بفتح الخاء واللام أي بالية . ( وإن كانت ) أي البائن الحامل ( مرضعة فلها نفقة الرضاع ) أي أجرته ( أيضا ) زيادة على نفقة الحمل لان البائن لا إرضاع عليها ، فإن أرضعت فلها أجرة الرضاع ، وكان الأولى أن يقدم هذا عند قوله سابقا : ولها نفقة الحمل فتحصل أن للبائن الحامل إذا كانت مرضعة نفقة الحمل ونفقة الرضاع مع المسكن والكسوة ( ولا نفقة ) لها ( بدعواها ) الحمل ( بل بظهور الحمل وحركته ) كالتفسير لظهور الحمل وهو يتحرك في أربعة أشهر ( فتجب ) لها النفقة بالظهور والحركة ( من أوله ) أي من حين الطلاق فتحاسب بما مضى قبل الظهور من وقت الطلاق ، وليس هذا مكررا مع قوله آنفا : لها نفقة الحمل الكسوة في أوله لان ذاك في الكلام على وجوبه ، وهذا بيان للوقت الذي يقرر لها فيه النفقة وتستحقها فيه مع بيان أنها تحاسب بما مضى . ( ولا نفقة ) على ملاعن ( لحمل ملاعنة ) لعدم لحوقه ولها السكنى لأنها محبوسة بسببه ( و ) لحمل ( أمة ) على أبيه المطلق بل هي على سيدها لان الحمل ملكه والملك مقدم على الأبوة
الشرح الكبير — صفحة 516 | أبي البركات سيدي احمد الدردير