تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
فتضمنها ( إلا لبينة على الضياع ) من غير سببها فلا تضمنها لأنها لم تقبضها لحق نفسها ولا هي متمحضة للأمانة بل أخذتها لحق المحضون فتضمنها كالرهان والعواري ، وأما ما قبضته من أجرة الرضاع فالضمان منها مطلقا كالنفقة لأنها قبضتها لحق نفسها . ( ويجوز ) للزوج ( إعطاء الثمن عما لزمه ) لزوجته من الأعيان المتقدمة ( و ) يجوز له ( المقاصة بدينه ) الذي له عليها عما وجب لها من النفقة إن كان فرض ثمنا أو كانت النفقة من جنس الدين ( إلا لضرر ) عليها بالمقاصة بأن تكون فقيرة يخشى ضيعتها بالمقاصة ( وسقطت ) نفقتها ( إن أكلت معه ) ولو كانت مقررة ، والكسوة كالنفقة فإذا كساها معه فليس لها غيرها ( ولها الامتناع ) من الاكل معه وتطلب فرضها أو الأعيان لتأكل وحدها ( أو منعت ) زوجها ( الوطئ أو الاستمتاع ) بدونه فتسقط نفقتها عنه في اليوم الذي منعته فيه من ذلك ، والقول قولها في عدم المنع عند التنازع ( أو خرجت ) من محل طاعته ( بلا إذن ولم يقدر عليها ) أي على ردها بنفسه أو رسوله أو حاكم ينصف أي ولم يقدر على منعها ابتداء ، فإن قدر بأن خرجت وهو حاضر قادر على منعها لم تسقط لأنه كخروجها بإذنه ( إن لم تحمل ) أي لم تكن حاملا ، فإن كانت حاملا لم تسقط لان النفقة حينئذ للحمل ، وكذا الرجعية لا تسقط نفقتها مطلقا لأنه ليس له منعها من الخروج ( أو بانت ) بخلع أو بتات فتسقط نفقتها أي