تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
عدمه في كفارة غيره من قتل وصوم ونذر متتابع بقوله : ( كحيض ونفاس وإكراه ) على الفطر ( وظن غروب ) وبقاء ليل ( وفيها و ) لا بفطر ( نسيان ) فلا يقطع التتابع في ظهار ولا غيره وقضاه متصلا بصيامه . ( و ) انقطع التتابع ( بالعيد إن تعمده ) بأن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهاره متعمدا صوم يوم الأضحى في كفارته ( لا ) إن ( جهله ) أي جهل كون العيد يأتي في أثناء صومه فلا ينقطع تتابعه ، وأما جهل حرمة صوم العيد بأن اعتقد حله فلا ينفعه . ( وهل ) محل عدم القطع بجهله وإجزائه ( إن صام العيد وأيام التشريق ) بأن لم يتناول المفطرات فيها ثم قضاها متصلة بصومه ( وإلا ) بأن أفطرها لم يجزه و ( استأنف ) الصوم من أوله ( أو ) عدم القطع مطلق و ( يفطرهن ) أي أيام النحر إذ لا معنى لامساكه ( ويبني ) أي يقضيها متصلة بصيامه ( تأويلان ) ولا يدخل في كلامه اليوم الرابع فإنه يتعين صومه باتفاقهما ويجزيه ، وظاهر قوله : أو يفطرهن أنه يطلب بفطر الثاني والثالث وليس كذلك بل يطلب منه الامساك فيهما ، وإنما الخلاف فيما إذا أفطر فيها هل يبني أو ينقطع تتابعه ؟ ثم على القول الأول وهو صوم الجميع يقضي ما لا يصح صومه وهو يوم العيد خاصة على الراجح ، فلو قال المصنف : لا جهله وصامه كاليومين بعده وإلا فهل يبني أو يستأنف تأويلان لوفى بالمراد ( وجهل ) أي وحكم جهل ( رمضان ) على الوجه المتقدم