بدون افتضاضها لا
يكفي قال : ( وافتضاض البكر ) فلا ينحل الايلاء فيها بدونه ، وإن حنث ثم شرط في
تغييب الحشفة والافتضاض الإباحة بقوله : ( إن حل ) ما ذكر فإن لم يحل كفى حيض
لم تنحل الايلاء وإن حنث فيطلب بالفيئة ولا يلزم من حنثه وانحلال يمينه انحلال
الايلاء بحيث يسقط عنه الطلب بالفيئة ، لأنه إذا استند امتناعه من الوطئ ليمين
ثبت مطالبته بالفيئة الشرعية وهي الحلال ولو انحلت يمينه ( ولو ) كان تغييبها (
مع جنون ) للزوج بخلاف جنونها إن انحلت يمينه كما سبق ( لا بوطئ بين فخذين ) أو
في دبر فلا تنحل به الايلاء ( وحنث ) فتلزمه الكفارة ولا يسقط عند الطلب بالفيئة
ما دام لم يكفر ، فإن كفر سقط عنه الايلاء بمجرد التكفير أخذا مما قدمه ( إلا أن
ينوي الفرج ) فلا يحنث فيما بين الفخذين ( وطلق ) عليه ( إن قال ) بعد أن طولب
بالفيئة بعد الاجل ( لا أطأ ) بعد أن يؤمر بالطلاق فيمتنع فالحاصل أنه يؤمر بعد
الاجل بالفيئة ، فإن امتنع منها أمر بالطلاق ، فإن امتنع طلق عليه الحاكم أو جماعة
المسلمين عند عدمه بلا تلوم على الصحيح . ( وإلا ) يمتنع من الوطئ بأن قال : أطأ
ووعد به ( اختبر مرة ومرة ) أي مرة بعد أخرى إلى ثلاث مرات ( وصدق )
الشرح الكبير — صفحة 436
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٣٦