( إن تماديا على
التصديق ) شرط فيما بعد الكاف وكذا فيما قبلها إن انقضت العدة فإن لم تنقض
أخذا بإقرارهما مطلقا تماديا أو لا ، فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع (
على الأصوب وللمصدقة ) في المسألتين ( النفقة ) والكسوة وعليها العدة في الأولى
وتمنع من نكاح غيره أبدا في الثانية وذكر هذا وإن استفيد من قوله : وأخذا
بإقرارهما ، ومن قوله : إن تماديا إلخ ليرتب عليه قوله : ( ولا تطلق ) عليه في
الأولى بعد العدة وفي الثانية إن قامت ( لحقها في الوطئ ) إذ لم يقصد ضررها
وليست هي زوجة في الحكم ( وله ) أي الزوج ( جبرها ) أي جبر المصدقة وجبر وليها
( على تجديد عقد بربع دينار )
الشرح الكبير — صفحة 419
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤١٩