تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
( إن تماديا على التصديق ) شرط فيما بعد الكاف وكذا فيما قبلها إن انقضت العدة فإن لم تنقض أخذا بإقرارهما مطلقا تماديا أو لا ، فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع ( على الأصوب وللمصدقة ) في المسألتين ( النفقة ) والكسوة وعليها العدة في الأولى وتمنع من نكاح غيره أبدا في الثانية وذكر هذا وإن استفيد من قوله : وأخذا بإقرارهما ، ومن قوله : إن تماديا إلخ ليرتب عليه قوله : ( ولا تطلق ) عليه في الأولى بعد العدة وفي الثانية إن قامت ( لحقها في الوطئ ) إذ لم يقصد ضررها وليست هي زوجة في الحكم ( وله ) أي الزوج ( جبرها ) أي جبر المصدقة وجبر وليها ( على تجديد عقد بربع دينار )