من غير تقبيل أو له أيضا وتقبيل الحجر واستلام اليماني في
باقي الأشواط مستحب ( وفي الصوت ) بالتقبيل ( قولان ) بالكراهة والإباحة ، وكره
مالك السجود وتمريغ الوجه عليه . ( وللزحمة لمس بيد ) إن قدر ( ثم عود ) إن لم
يقدر باليد فلا يكفي العود مع إمكان اليد ولا اليد مع إمكان التقبيل ( ووضعا ) أي
اليد أو العود ( على فيه ) من غير تقبيل والمعتمد التكبير مع التقبيل واللمس
باليد والعود ( ثم ) إن تعذر العود ( كبر ) فقط من غير إشارة بيده ، ولا فرق في
هذه المراتب بين الشوط الأول وغيره . ( و ) ثالثها : ( الدعاء بلا حد ) في الدعاء
والمدعو به جميعا فلا يقتصر على شئ معين . ( و ) رابعها : وهي مختصة بمن أحرم من
الميقات بحج أو عمرة ( رمل رجل في ) الأشواط ( الثلاثة ) ( الأول ) فقط ( ولو )
كان الطائف ( مريضا وصبيا حملا ) على دابة أو غيرها فيرمل الحامل وتحرك الدابة
كما تحرك في بطن محسر ( وللزحمة الطاقة ) فلا يكلف فوقها . ثم شرع في بيان سنن
السعي وهي أربع فقال : ( و ) السنة الأولى ( للسعي تقبيل الحجر ) الأسود بعد ركعتي
الطواف . وندب أن يمر بزمزم فيشرب منها ثم يخرج للسعي من باب الصفا ندبا . (
و ) الثانية : ( رقيه ) أي الرجل ( عليهما ) أي على الصفا والمروة كلما وصل
لأحدهما لا مرة فقط ( كامرأة إن خلا ) الموضع من الرجال أو من مزاحمتهم وإلا وقفت
أسفلهما . قال ابن فرحون : السنة القيام عليهما إلا من عذر ، فإن جلس في أعلى
الصفا فلا شئ عليه ، فلو عبر بقيامه عليهما كان أولى لأنه لا يلزم من الرقي القيام
المطلوب ، وقيل القيام مندوب زائد على سنة الرقي فلا اعتراض . ( و ) السنة
الثالثة للرجل فقط : ( إسراع بين الميلين الأخضرين ) اللذين على يسار الذاهب إلى
المروة حال ذهابه فقط لا في العود منها إلى الصفا ( فوق الرمل ) في الأطواف
الأربعة . ( و ) الرابعة : ( دعاء ) بلا حد عند الصفا والمروة لمن يرقى وغيره . (
وفي سنية ركعتي الطواف ) الواجب وغيره ( ووجوبهما ) مطلقا
الشرح الكبير — صفحة 41
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤١