تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
فيقطع حتى يطوف ويسعى فيعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها . ( أو للطواف ) أي لابتدائه والشروع فيه ( خلاف ) والمحرم بعمرة سيأتي في قوله ومعتمر الميقات إلخ ( وإن تركت ) التلبية ( أوله ) أي الاحرام ( فدم إن طال ) ولو رجع ولبى لا يسقط عنه . ( و ) ندب ( توسط في علو صوته و ) ندب توسط ( فيها ) أي في التلبية فلا يكثر جدا حتى يلحقه الضجر ولا يقلل حتى تفوته الشعيرة ( وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد ) الحرام ( لرواح مصلى عرفة ) بعد الزوال ، فإن وصل قبل الزوال لبى إليه ( ومحرم مكة ) من أهلها أو مقيم بها ولا يكون إلا بحج مفردا كما مر في قوله : ومكانه له للمقيم مكة ( يلبي بالمسجد ) أي ابتداء تلبيته المسجد وانتهاؤها إلى مصلى عرفة كغيره . ( ومعتمر الميقات ) من أهل الآفاق ( وفائت الحج ) أي المعتمر لفوات الحج بأن أحرم بحج ولم يتماد عليه بل فاته بحصر أو مرض فتحلل منه بعمرة يلبي كل منهما ( للحرم ) أي إليه لا إلى رؤية البيوت . ( و ) المعتمر ( من الجعرانة والتنعيم ) يلبي ( للبيوت ) أي إلى دخول بيوت مكة لقرب المسافة . ثم ذكر سنن الطواف فقال : ( و ) السنن ( للطواف ) أربع أيضا أولها : ( المشي ) فيه نظر إذ هو واجب ينجبر بالدم في الواجب كما قال ( وإلا ) بأن ركب أو حمل ( فدم ) واجب ( لقادر ) على المشي ( لم يعده ) فإن أعاده ماشيا بعد رجوعه له من بلد فلا دم عليه ، وما دام باقيا بمكة فيؤمر بإعادته ماشيا ولو مع البعد ، ولا يجزيه دم والسعي كالطواف في المشي وأما العاجز فلا دم عليه . ( و ) ثانيها : ( تقبيل حجر ) أسود ( بفم أوله ) أي أول الطواف ، وكذا يسن استلام الركن اليماني بيده ويضعها على فيه
الشرح الكبير — صفحة 40 | أبي البركات سيدي احمد الدردير