تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
( وحلف على ) نفي ( الزائد ) وبرئ منه إن حلف ( وإلا سجن حتى يحلف ) فإن طال سجنه دين ولا يلزمه غير الواحدة ( لا بفعلين ) مختلفي الجنس فلا تلفق كشهادة أحدهما أنه حلف لا دخل الدار وقد دخلها ، وآخر أنه لا يركب الدابة وقد ركبها وحلف على نفي ما شهدا به فإن نكل حبس فإن طال دين ( أو بفعل وقول ) فلا تلفق ( كواحد ) شهد ( بتعليقه بالدخول ) لدار وهو قول ( و ) شهد ( آخر بالدخول ) فيها وهذا فعل ( وإن شهدا بطلاق واحدة ) معينة من نسائه ( ونسياها ) وأنكر الزوج ( لم تقبل ) شهادتهما لعدم ضبطهما ( وحلف ما طلق واحدة ) من نسائه ، فإن نكل حبس فإن طال دين ( وإن شهد ثلاثة ) على رجل كل ( بيمين ) بطلقة حنث فيها كشهادة أحدهم بأنه حلف لا كلم زيدا وقد كلمه ، والثاني بأنه حلف لا دخل الدار وقد دخلها ، والثالث بأنه حلف لا ركب الدابة وقد ركبها حلف لتكذيب كل واحد منهم ولا يلزمه شئ . ( و ) إن ( نكل الثلاث ) فالثلاث لازمة له عند ربيعة ومذهب مالك الذي رجع إليه أنه يحلف ولا شئ عليه ، فإن نكل حبس وإن طال دين كما تقدم فكان على المصنف حذف هذا الفرع . ولما أنهى الكلام على أركان الطلاق وكان منها الأهل وهو الزوج أصالة أخذ في الكلام على نائبه فقال : ( درس ) فصل ذكر فيه حكم النيابة في الطلاق وهي أربعة : توكيل وتخيير وتمليك ورسالة بقوله : ( إن فوضه ) أي الطلاق الزوج المسلم المكلف لو سكر حراما أي فوض إيقاعه ( لها ) أي للزوجة ، ولما كان التفويض جنسا تحته أنواع ثلاثة أشار إلى ذلك بقوله : ( توكيلا )