ما يوجب الطلاق ( أم لا ) فيشمل شكه هل
قال : أنت طالق أم لا ؟ وشكه هل حلف وحنث أو لا ؟ وشكه في حلفه على فعل غيره هل
فعله أم لا ؟ ( إلا أن يستند ) في شكه لشئ يدل على فعل المحلوف عليه ( وهو سالم
الخاطر ) من الوسواس أي غير مستنكح الشك ( كرؤية شخص داخلا ) في دار وقد كان
حلف على زيد مثلا لا يدخلها ( شك في كونه ) زيدا ( المحلوف عليه ) أو هو غيره
وغاب عنه بحيث يتعذر تحقيقه فيؤمر بالطلاق اتفاقا ( وهل يجبر ) عليه وينجز أو
يؤمر بلا جبر ؟ ( تأويلان ) فإن كان غير سالم الخاطر بأن استنكحه الشك فلا شئ عليه
( وإن ) طلق إحدى زوجتيه بعينها و ( شك أهند هي أم غيرها ) طلقتا معا ناجزا (
أو قال ) لهما : ( إحداكما طالق ) ولم ينو معينة أو نواها ونسيها طلقتا معا ،
وكذا إن كن أكثر وقال : إحداكن ( أو ) قال : ( أنت طالق ) ثم قال للأخرى : ( بل
أنت طلقتا ) معا جواب عن المسائل الثلاثة ( وإن قال ) لإحداهما : أنت طالق
وللأخرى ( أو أنت ) ولا نية له ( خير ) في طلاق أيتهما أحب فإن نوى طلاق واحدة أو
طلاقهما طلقت من نوى طلاقها
الشرح الكبير — صفحة 402
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٠٢