أو راكبا علم أنها عرفة أم لا ( ساعة ) أي لحظة (
ليلة النحر ) وتدخل بالغروب ، وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم ويدخل
وقته بالزوال ويكفي فيه أي جزء منه ، هذا إذا استقر بعرفة بل ( ولو مر ) أي كان
مارا بشرطين : أفاد الأول بقوله : ( إن نواه ) وأفاد الثاني بمفهوم قوله الآتي لا
الجاهل فكأنه قال : إن نوى الوقوف وعلم بأن المار عليه هو عرفة ولكن عليه دم
فالاستقرار مطمئنا واجب ( أو ) كان متلبسا ( بإغماء ) حاصل ( قبل الزوال ) وأولى
بعده حتى طلع الفجر ولا دم عليه ( أو أخطأ ) في رؤية الهلال ( الجم ) أي جماعة أهل
الموقف برمتهم وليس المراد أكثرهم فوقفوا ( بعاشر ) أي في عاشر ذي الحجة ظنا
منهم أنه التاسع
الشرح الكبير — صفحة 37
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٧