وإلا فقرب الحرم ( وإلا ) يحرم بإذنه بل بغيره ( فله تحليله ) إن رآه مصلحة بالحلاق والنية معا ( ولا قضاء ) عليه إذا حلله ثم بلغ ، ومثله
في التحليل وعدم القضاء السفيه البالغ إذا أحرم بغير إذن وليه . (
بخلاف العبد ) البالغ إذا أحرم بغير إذن سيده فحلله فعليه القضاء إذا أعتق أو
أذن له بعد ويقدمه على حجة الاسلام ، فإن قدم حجة الاسلام صح ، ومثل العبد المرأة
إذا أحرمت تطوعا بغير إذن زوجها فحللها ( وأمره ) وليه وجوبا ( مقدوره ) من
أقوال الحج وأفعاله ويلقن التلبية إن قبله ( وإلا ) بأن عجز عن شئ أو لم يكن
مميزا أو كان مطبقا ( ناب ) الولي ( عنه إن قبلها ) أي قبل ذلك الشئ النيابة
ولا يكون إلا فعلا ( كطواف ) وسعي ورمي ووقوف وفي جعل هذا من النيابة مسامحة ،
فإن حقيقة النيابة أن يأتي النائب بالفعل دون المنوب عنه ، والطواف وما بعده
ليس كذلك لأنه يطوف ويسعى به محمولا ويوقفه معه بعرفة فالأولى أن يمثل بالرمي
والذبح ( لا ) إن لم يقبلها ( كتلبية ) من الأقوال ( وركوع ) من الافعال فيسقطان
عنه حيث عجز ( وأحضرهم ) أي أحضر الولي الرضيع والمطبق والصبي المميز (
المواقف ) الأولى المشاهد لان الموقف لا يتعدد أي المشاهد التي يطلب فيها الحضور
كعرفة ومزدلفة ومنى والمشعر الحرام وجوبا بعرفة وندبا بغيرها ( وزيادة النفقة )
في السفر على المحجور من صبي أو غيره من أكل وشرب ولبس وحمل كما لو كانت في
الحضر درهما وفي السفر درهمين ( عليه ) أي على المحجور أي في ماله ( إن خيف )
بتركه ( ضيعة ) عليه لعدم كافل غير من سافر به ( وإلا ) يخف عليه ( فوليه )
الغارم لتلك الزيادة ، كما إذا لم يكن للمحجور مال ولا يكون في ذمته فالأولى أن
يقول في ماله ليفيد أنه عند عدمه تكون على الولي ولو خيف عليه ( كجزاء صيد )
صاده الصبي محرما في غير الحرم فعلى وليه مطلقا ، وأما صيده في الحرم محرما أو لا
فكزيادة النفقة في التفصيل . ( وفدية ) وجبت عليه للبس أو طيب مثلا
الشرح الكبير — صفحة 4
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤