باب في بيان أحكام الحج والعمرة ( فرض
الحج ) عينا إذ هو أحد أركان الاسلام ، وهو شرعا وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة
وطواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة ، كذلك على وجه مخصوص بإحرام (
وسنت العمرة ) عينا وهي طواف وسعي بإحرام ( مرة ) راجع لهما وما زاد عليها
مندوب ، وندب أن يقصد إقامة الموسم ليقع فرض كفاية ، والعمرة سنة كفاية وهي
أفضل من الوتر ( وفي فوريته ) أي في وجوب الاتيان به أول عام القدرة عليه فيعصي
بالتأخير عنه ولو ظن السلامة وهو المعتمد ( وتراخيه لخوف الفوات ) أي إلى وقت
يخاف فيه فواته بالتأخير إليه ،
الشرح الكبير — صفحة 2
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢