تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 2

مساهمون:

ص٢
باب في بيان أحكام الحج والعمرة ( فرض الحج ) عينا إذ هو أحد أركان الاسلام ، وهو شرعا وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة وطواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة ، كذلك على وجه مخصوص بإحرام ( وسنت العمرة ) عينا وهي طواف وسعي بإحرام ( مرة ) راجع لهما وما زاد عليها مندوب ، وندب أن يقصد إقامة الموسم ليقع فرض كفاية ، والعمرة سنة كفاية وهي أفضل من الوتر ( وفي فوريته ) أي في وجوب الاتيان به أول عام القدرة عليه فيعصي بالتأخير عنه ولو ظن السلامة وهو المعتمد ( وتراخيه لخوف الفوات ) أي إلى وقت يخاف فيه فواته بالتأخير إليه ،