( و ) جاز (
البيات عند ضرتها ) في ليلتها ( إن أغلقت بابها دونه و ) الحال أنه ( لم يقدر
يبيت بحجرتها ) لمانع برد أو غيره فإن قدر لم يذهب وتكون ناشزا بذلك إلا أن
تخاف منه ضررا ( و ) جاز ( برضاهن ) أو رضاهما ( جمعهما ) أو جمعهن ( بمنزلين )
مستقلين ( من دار ) واحدة . ( و ) جاز برضاهن ( استدعاؤهن لمحله ) المختص به أي
يدعو كل من كانت نوبتها أن تأتي إليه فيه والأولى أن يذهب هو لكل واحدة لفعله
عليه الصلاة والسلام . ( و ) جاز برضاهن ( الزيادة على يوم وليلة لا إن لم يرضيا )
في المسائل الثلاثة فلا يجوز والراجح أنه يجوز في الأولى بغير رضاهن . ( و ) لا يجوز
( دخول حمام بهما ) ولو رضيتا لأنه مظنة الاطلاع على العورة والإماء كالزوجات بخلاف
دخوله مع واحدة فيجوز . ( و ) لا ( جمعهما في فراش ) واحد معه ( ولو بلا وطئ )
لما فيه من شدة غيرتهما ( وفي منع ) جمع ( الأمتين ) بملك في فراش واحد
كالزوجتين ( وكراهته ) لقلة غيرتهن ( قولان ) إذا لم يطأ وإلا منع اتفاقا . ( وإن
وهبت ) ضرة ( نوبتها من ضرة ) كان ( له ) المنع أي منعها من ذلك إذ قد يكون له
غرض في الواهبة ( لا لها ) أي ليس المنع للموهوبة أي رد الهبة إذا رضي الزوج (
وتختص ) الموهوبة بما وهب لها حيث رضي الزوج وليس له جعلها لغيرها ( بخلاف )
هبتها نوبتها ( منه ) أي من الزوج أي له فلا يختص بها بحيث يجعلها لمن شاء بل
تقدر الواهبة كالعدم ، فإذا كن أربعا فالقسم على ثلاث ،
الشرح الكبير — صفحة 342
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٤٢