(
وللثيب ) كذلك ( بثلاث ) وهو مخير بعد ذلك في البداءة بأيتهن أحب ( ولا قضاء
) لضرتها القديمة بمثل ذلك في نظير ما فاتها . ( ولا تجاب ) الثيب ( لسبع ) إن
طلبتها كما لا تجاب البكر لأكثر منها ، فلو قال : ولا تجاب لأكثر لكان أشمل أي لا
تجاب الزوجة الجديدة لأكثر مما شرع لها ( ولا يدخل ) أي يحرم على الزوج أن يدخل (
على ضرتها في يومها ) لما فيه من الظلم ( إلا لحاجة ) غير الاستمتاع كمناولة ثوب
فيجوز ولو أمكنه الاستنابة . ( وجاز ) للزوج ( الأثرة ) بضم الهمزة وسكون المثلثة
وكدرجة أي الايثار لاحدى الضرتين ( عليها ) أي على الضرة الأخرى ( برضاها ) سواء
كان ذلك ( بشئ ) أي في نظير شئ تأخذه منه أو من ضرتها أو من غيرهما ( أو لا ) بل
رضيت مجانا ( ك ) - جواز ( إعطائها ) أي الزوجة لا بقيد الضرة شيئا لزوجها ( على
إمساكها ) في عصمته أو حسن عشرته معها ، فالمصدر الأول مضاف للفاعل والثاني
للمفعول ويجوز العكس أي يجوز للزوج أن يعطيها شيئا لأجل أن تمسكه ولا تفارقه عند
إرادتها الفراق أي لأجل أن تحسن عشرته . ( و ) جاز للزوج أو الضرة ( شراء يومها
منها ) بعوض معين وتختص الضرة بما اشترت ويخص الزوج من شاء منهن بما اشترى ،
والمراد زمنا معينا يوما كان أو أكثر . ( و ) جاز في يومها ( وطئ ضرتها بإذنها
و ) جاز ( السلام ) عليها والسؤال عن حالها ( بالباب ) من غير دخول
الشرح الكبير — صفحة 341
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٤١