تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
( وللثيب ) كذلك ( بثلاث ) وهو مخير بعد ذلك في البداءة بأيتهن أحب ( ولا قضاء ) لضرتها القديمة بمثل ذلك في نظير ما فاتها . ( ولا تجاب ) الثيب ( لسبع ) إن طلبتها كما لا تجاب البكر لأكثر منها ، فلو قال : ولا تجاب لأكثر لكان أشمل أي لا تجاب الزوجة الجديدة لأكثر مما شرع لها ( ولا يدخل ) أي يحرم على الزوج أن يدخل ( على ضرتها في يومها ) لما فيه من الظلم ( إلا لحاجة ) غير الاستمتاع كمناولة ثوب فيجوز ولو أمكنه الاستنابة . ( وجاز ) للزوج ( الأثرة ) بضم الهمزة وسكون المثلثة وكدرجة أي الايثار لاحدى الضرتين ( عليها ) أي على الضرة الأخرى ( برضاها ) سواء كان ذلك ( بشئ ) أي في نظير شئ تأخذه منه أو من ضرتها أو من غيرهما ( أو لا ) بل رضيت مجانا ( ك‍ ) - جواز ( إعطائها ) أي الزوجة لا بقيد الضرة شيئا لزوجها ( على إمساكها ) في عصمته أو حسن عشرته معها ، فالمصدر الأول مضاف للفاعل والثاني للمفعول ويجوز العكس أي يجوز للزوج أن يعطيها شيئا لأجل أن تمسكه ولا تفارقه عند إرادتها الفراق أي لأجل أن تحسن عشرته . ( و ) جاز للزوج أو الضرة ( شراء يومها منها ) بعوض معين وتختص الضرة بما اشترت ويخص الزوج من شاء منهن بما اشترى ، والمراد زمنا معينا يوما كان أو أكثر . ( و ) جاز في يومها ( وطئ ضرتها بإذنها و ) جاز ( السلام ) عليها والسؤال عن حالها ( بالباب ) من غير دخول