أحدهم ما في يد صاحبه
وإلا حرم ( لا الغربال ) أي الدف المعروف بالطار وهو المغشى بجلد من جهة واحدة
فلا يكره ( ولو لرجل ) بل يندب في النكاح ( وفي ) جواز ( الكبر ) بفتح الكاف
والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين . ( والمزهر ) بكسر الميم
كمنبر طبل مربع مغشى من الجهتين لا نعرفه الآن في مصر وفي كراهتهما . ( ثالثها
يجوز في الكبر ) دون المزهر فيكره ( ابن كنانة ) قال : ( وتجوز الزمارة والبوق )
أي النفير جوازا مستوى الطرفين وقيل يكرهان وهو قول مالك في المدونة ، وأما
بقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح والله أعلم . فصل (
إنما يجب القسم ) على الزوج البالغ العاقل ولو مجبوبا أو مريضا ( للزوجات )
المطيقات ولو إماء أو كتابيات أو مختلفات ( في المبيت ) لا للسراري ولا في غير
المبيت كالوطئ والنفقة . ولما كان المقصود من المبيت عندهن الانس لا المباشرة
قال : ( وإن امتنع الوطئ شرعا ) أو عادة ( أو طبعا ) الأول ( كمحرمة ) وحائض (
ومظاهر منها ) ومول ( و ) الثاني ك ( - رتقاء ) والثالث كجذماء ومجنونة . فقوله
: ورتقاء مثال لمحذوف وحذف مثال قوله طبعا ( لا في الوطئ ) فلا يجب فيه القسم
بل يترك إلى طبيعته ، ولا بأس أن ينشط للجماع عند واحدة دون الأخرى ( إلا لاضرار )
أي قصد ضرر
الشرح الكبير — صفحة 339
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٣٩