تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
أحدهم ما في يد صاحبه وإلا حرم ( لا الغربال ) أي الدف المعروف بالطار وهو المغشى بجلد من جهة واحدة فلا يكره ( ولو لرجل ) بل يندب في النكاح ( وفي ) جواز ( الكبر ) بفتح الكاف والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين . ( والمزهر ) بكسر الميم كمنبر طبل مربع مغشى من الجهتين لا نعرفه الآن في مصر وفي كراهتهما . ( ثالثها يجوز في الكبر ) دون المزهر فيكره ( ابن كنانة ) قال : ( وتجوز الزمارة والبوق ) أي النفير جوازا مستوى الطرفين وقيل يكرهان وهو قول مالك في المدونة ، وأما بقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح والله أعلم . فصل ( إنما يجب القسم ) على الزوج البالغ العاقل ولو مجبوبا أو مريضا ( للزوجات ) المطيقات ولو إماء أو كتابيات أو مختلفات ( في المبيت ) لا للسراري ولا في غير المبيت كالوطئ والنفقة . ولما كان المقصود من المبيت عندهن الانس لا المباشرة قال : ( وإن امتنع الوطئ شرعا ) أو عادة ( أو طبعا ) الأول ( كمحرمة ) وحائض ( ومظاهر منها ) ومول ( و ) الثاني ك‍ ( - رتقاء ) والثالث كجذماء ومجنونة . فقوله : ورتقاء مثال لمحذوف وحذف مثال قوله طبعا ( لا في الوطئ ) فلا يجب فيه القسم بل يترك إلى طبيعته ، ولا بأس أن ينشط للجماع عند واحدة دون الأخرى ( إلا لاضرار ) أي قصد ضرر